أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.
ونص المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، إلى هيئة الإمارات للهوية، ويكون للهيئة وحدها (دون غيرها) ممارسة تلك الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها.
تسوية الأوضاع الوظيفية
يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العسكريون والمدنيون من العاملين لدى وزارة الداخلية في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، وفق المادة (21) مكرر (1)، على أن يتم نقلهم بذات درجاتهم ورتبهم وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، وعلى أن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة التي تطبقها الهيئة، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالهيئة خدمة متصلة بخدمتهم لدى وزارة الداخلية. ويستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها في وزارة الداخلية على العسكريين ممن يتم نقلهم أو تعيينهم لدى الهيئة، وذلك إلى حين صدور الأنظمة واللوائح الوظيفية الخاصة بهم. استمرار العمل أكد مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 في المادة الرابعة، على أن يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها. وأفادت المادة الخامسة بأنه على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون، كل بحسب اختصاصه، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد تلك المدة لمدة مماثلة. |
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تستبدل عبارة (هيئة الإمارات للهوية) بعبارة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (6) والفقرة (3) من المادة (8) والمادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.
كما نصت المادة (6) على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير، ونائب للرئيس، كما يتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة، وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس.
وذكرت المادة (8) في فقرة (3) اعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة، وكذلك الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار.
فيما نصت المادة (11) على أن يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين، أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن لواء، ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من المجلس.
وتعنى الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وفق المادة (2) فقرة مضافة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة في الدولة.
وأكدت المادة (4) مكرر على أن تنقل إلى الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، ويكون للهيئة وحدها (دون غيرها) ممارسة تلك الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها. وتنقل إلى الهيئة أصول الجهات القائمة بممارسة الاختصاصات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون بشأن الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب، وتؤول إلى الهيئة جميع موجودات تلك الجهات وحقوقها والتزاماتها، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر هذه الأصول. وتخصص للهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.